المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤٦
مسألة- ٥٢- (- «ج»-): الخلاف في الأصابع من الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفصيل الإبهام عنه، و عندهم [١] هي متساوية لم يذكروا خلافا عن أحد فيه.
مسألة- ٥٣- (- «ج»-): إذا كسر يده فجبرت، فان انجبر على استقامة، كان عليه خمس دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره. و قال (- ش-): فيهما معا الحكومة.
إذا قلعت عين أعور
مسألة- ٥٤- (- «ج»-): إذا قلعت عين أعور أو من ذهبت فرد عينه بأمر من اللّه، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة [٢] ألف دينار. و ان كانت العين قلعت [٣]، فأخذ ديتها أو استحقها و ان لم يأخذ، فليس له الا نصف الدية، و به قال الزهري، و (- ك-)، و الليث، و (- د-)، و (- ق-) الا أنهم لم يفصلوا.
و قال (- ح-)، و النخعي، و (- ر-)، و (- ش-): هو بالخيار بين أن يقتص، و بين أن يعفو و له نصف الدية.
مسألة- ٥٥- (- «ج»-): إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه، أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): ان عفى فله دية الأعور، و هي ألف دينار عنده، و ان شاء قلع عينه.
من قطعت احدى يديه في الجهاد
مسألة- ٥٦- (- «ج»-): من قطعت احدى يديه في الجهاد، و بقيت الأخرى فقطعها قاطع، كان فيها نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء. و قال (- ع-): فيها كمال دية اليد.
[١] م: عندنا و عندهم.
[٢] م: أو يأخذ دية كاملة.
[٣] م: قد قلعت.