المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤٥
و قال (- ش-): ينقص من الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها.
الجناية على اليد و الرجل
مسألة- ٤٦-: إذا قطع احدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية و به قال جميع الفقهاء. و قال أبو عبيد بن خربوذ: لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب، لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع.
مسألة- ٤٧-: إذا ضرب يده فشلت، كان فيها ثلثا ديتها. و قال (- ش-): فيها جميع ديتها.
مسألة- ٤٨-: في الخمس أصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف، و روى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث الدية، و في الأربع ثلثي [١] ديتها بالسوية.
و قال (- ش-): الخمسة متساوية في كل واحدة عشرة من الإبل، و روى ذلك أيضا أصحابنا، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام على روايتهم، و ابن عباس، و ابن مسعود و زيد، و احدى الروايتين عن عمر، و الرواية الأخرى أنه يفصل، فقال في الخنصر ستة، و في البنصر تسع، و في الوسطى عشر، و في السبابة اثني عشرة، و في الإبهام ثلاث عشرة، فأوجب فيها خمسين، و خالف في التفصيل.
مسألة- ٤٩-: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها، و في الإبهام نصف ديتها، لان لها مفصلين، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها، قال: لان لها ثلاثة أنامل ظاهرتان و باطنة.
مسألة- ٥٠-: إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت، كان فيها ثلث ديتها.
و قال (- ش-): فيها ديتها.
مسألة- ٥١- (- «ج»-): في شلل الرجل ثلثا دية الرجل. و قال (- ش-): دية الرجل.
[١] م و د: ثلثا.