المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤٤
مسألة- ٤٠-: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع، وجبت فيها [١] الدية، بدلالة ظواهر الأخبار الواردة في إيجاب الدية في السن. و لل (- ش-) فيه قولان أحدهما: ما قلناه. و الثاني: فيها الحكومة، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع.
مسألة- ٤١-: إذا جنى على سنه، فندرت أي سقطت ثمَّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها فنبتت، ثمَّ قلعها بعد ذلك قالع، كان عليه الدية، بدلالة إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة، و عموم الأخبار الواردة في الدية.
و قال (- ش-): لا شيء عليه، لأنه قد أحسن، فإنه كان يجب عليه قلعها، و الا أجبره السلطان على القطع [٢]، لأنها ميتة و لا يصح صلاته معها مثل الاذن.
مسألة- ٤٢-: إذا ندرت سنه، فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها، كسن حيوان ذكي يؤكل لحمه، أو كانت من ذهب أو فضة، فإذا نبتت هذه ثمَّ قلعها قالع لا شيء عليه، لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: فيه [٣] حكومة.
مسألة- ٤٣-: إذا ضرب سنه فاسودت، كان عليه ثلثا دية سقوطها. و قال (- ش-): فيه الحكومة.
مسألة- ٤٤-: إذا قلعها قالع بعد اسودادها، كان عليه ثلثا ديتها صحيحة.
و قال (- ش-): عليه ديتها كاملة.
مسألة- ٤٥-: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا أو الرباعيات، فكانت احدى الثنيتين أو الرباعيتين أقصر من الأخرى، لم ينقص من ديتها شيء، بدلالة عموم الأخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل.
[١] م و د: وجبت فيه.
[٢] م: على القلع.
[٣] م: و الثاني عليه.