المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٣٨
خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس، أو الوجه، أو على الأنف، و به قال (- ش-).
و قال سعيد بن المسيب: ان كانت على الرأس مثل ما قلناه، و ان كانت على الوجه ففيها عشر من الإبل، لان الشين بها أكثر.
و قال (- ك-): ان كانت على الأنف ففيها حكومة، و ليس فيها شيء مقدر، و ان كانت على الرأس فمثل ما قلناه.
مسألة- ١٢-: الموضحة في البدن مثل الساعد أو الساق أو الفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية [١] ذلك العظم. و قال (- ش-): لا مقدر فيه بل فيه الحكومة.
مسألة- ١٢-: الموضحة في البدن مثل الساعد أو الساق أو الفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية [١] ذلك العظم. و قال (- ش-): لا مقدر فيه بل فيه الحكومة.
مسألة- ١٣-: في الهاشمة عشر من الإبل، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-):
لا أعرف الهاشمة و أعرف الموضحة، ففي الموضحة خمس من الإبل، و فيما زاد من هشم العظم حكومة.
مسألة- ١٤-: قد ذكرنا في كتاب الجنايات أن ما دون الموضحة من الشجاج فيها القصاص، خلافا لجميع الفقهاء، و فيها أنها مقدر خلافا لهم أيضا، فإنهم قالوا فيها الحكومة.
و قال أبو إسحاق: فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها و كميتها من الموضحة فإن أمكن مقدارها من الموضحة بأن يكون بجنبها موضحة اعتبر بها، فان كان نصفها أو ثلثها أو خمسها، ففيها حساب ذلك من دية الموضحة.
مسألة- ١٥-: في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف، فان جرحه فأجافه و خرج من ظهره فهما جائفتان، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): انها جائفة واحدة. و روي عن أبي بكر في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضى فيه بثلثي الدية، و لا مخالف له
[١] م: الدية.