المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٢٩
الاندمال، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه، و بين كونه عبدا به شين، فينظركم ذلك من القيمة، فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر.
دية اليد الشلاء و الإصبع الشلاء
مسألة- ٧٠-: اليد الشلاء و الإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة أو الإصبع الصحيحة، و قال (- ش-): فيها حكومة و لا مقدر فيها.
إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه
مسألة- ٧١-: إذا قطع أذن غيره قطعت اذنه، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها.
و قال (- ش-): ليس له ذلك، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة لأنها بالبيتوتة صارت ميتة، و لا يصح صلاته ما دامت هي معه.
يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي
مسألة- ٧٢-: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي الذي سلت [١] بيضتاه و بقي ذكره، لعموم قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» [١] و عموم الأخبار الواردة في ذلك، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): لا قود عليه فيه، لأنه لا منفعة فيه.
دية ذكر العنين
مسألة- ٧٣-: في ذكر العنين ثلث الدية. و قال جميع الفقهاء: فيه الحكومة.
دية الخصيتين
مسألة- ٧٤-: في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في كل واحدة منهما نصف الدية عند جميع الفقهاء، و روى أصحابنا أن في اليسرى منهما ثلثي الدية.
الاختلاف في سلامة الطرف
مسألة- ٧٥-: إذا قطع طرف غيره، ثمَّ اختلفا فقال الجاني: كان الطرف أشل، فلا قود علي و لا دية كاملة. و قال المجني عليه: كان صحيحا، فلي القود أو الدية كاملة. فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين و الرجلين و العينين و الأنف و ما أشبهها، فالقول قول الجاني مع يمينه، أو يقيم المجني عليه البينة. و ان كان الطرف باطنا، فالقول قول المجني عليه، و به قال (- ش-) نصا.
و قال (- ح-): القول قول الجاني، و هو قوي.
[١] م: شلت.
[١] سورة المائدة: ٤٥.