المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٢٨
العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة فيها حكومة في جميع الجسد، و به قال علي عليه السلام.
و روي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل. و قضى زيد فيه بثلث الدية. و قال (- ح-) في الأربعة الدية و لم يفصل، و في الباقي حكومة [١]. و قال (- ش-): ليس في شيء من الشعر دية، و في جميعه حكومة.
حكم ما إذا قطع المجروح لحما
مسألة- ٦٨-: إذا جرح غيره، ثمَّ ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس به، و القود على الجاني بلا خلاف. و ان قطع لحما حيا، ثمَّ سرى الى نفسه، كان على الجاني القود، و على أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني. و كذلك لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره و جرح نفسه فمات.
و يدل على ذلك عموم [٢] الأخبار التي وردت في أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد، كان على جميعهم القود، و على كل واحد منهم بالشرط الذي ذكرناه من رد الفضل، و لم يفصلوا بين أن يكون الجماعة غير المجني عليه أو هو من جملتهم.
و اختلف أصحاب (- «ش»-) فيمن قطع لحما حيا: أحدهما أن على الجاني القود. و الأخر: لا قود عليه و عليه نصف الدية، و في شريك السبع و الجارح نفسه بعد جراحه غيره أيضا قولان: أحدهما يجب عليه القود، و الأخر لا قود عليه و يلزمه نصف الدية.
في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع
مسألة- ٦٩-: في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الأصلية، سواء قطعت مع الإصبع الأصلية، أو قطعت مفردة.
و قال (- ش-): ليس فيها شيء مقدر، بل فيها حكومة. فإن أحدثت شيئا حين
[١] م: الحكومة.
[٢] م: دليلنا عموم.