المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٠٦
موالي الخمسة الذين قتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده، و ليس له على الذين [١] عفا عنهم شيء.
و قال (- ش-): له أن يقتل الخمسة، و ليس عليه لمواليهم شيء، و له على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية، يلزم كل واحد عشر القيمة.
دية العبد قيمته
مسألة- ٨-: دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحر. و كذلك القول في أن دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحرة، و به [٢] قال (- ح-)، و (- م-)، الا أنه قال: الا عشرة دراهم في الموضعين.
و قال (- ش-): ديته قيمته بالغا ما بلغ، و به قال (- ك-)، و (- د-)، و (- ر-)، و (- ف-)، و (- ق-).
لا يقتل الوالد بولده
مسألة- ٩-: لا يقتل الوالد بولده على حال، و به قال عمر، و في الفقهاء ربيعة، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- ش-)، و (- د-).
و قال (- ك-): ان قتله خذفا بالسيف فلا قود، و ان قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود، و به قال عثمان البتي.
الأم إذا قتلت ولدها قتلت به
مسألة- ١٠-: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به، و كذلك أمهاتها و أمهات الأب. و أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.
و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: لا يقاد الام و لا واحد من الأجداد و الجدات في الطرفين بالولد.
لا ترث الزوجة من القصاص
مسألة- ١١-: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا، و انما يرث القصاص الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها. و قال (- ش-): لها نصيبها من القصاص.
عفو أحد من الأولياء
مسألة- ١٢-: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم، لم يسقط حق الباقين من القصاص، و كان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.
[١] م: ليس على الذين.
[٢] م: فان تجاوز لم تجب أكثر من ذلك و به قال.