المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٩٠
مسألة- ١٠-: إذا صامت تطوعا، فان طالبها بالإفطار فامتنعت، كانت ناشزا و سقطت نفقتها. و لل (- ش-) فيه وجهان.
إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها
مسألة- ١١- (- «ج»-): إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز، لأنها وجبت بالملك و بالنشوز لا يزيل الملك [١].
الاختلاف في قبض المهر أو النفقة
مسألة- ١٢- (- «ج»-): إذا اختلفا الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج و عليها البينة، و به قال (- ك-). و قال (- ح-) و (- ش-): القول قول المرأة مع يمينها [٢].
ارتداد الزوجة
مسألة- ١٣-: إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجبت نفقتها في المستأنف، و لا يجب لها شيء لما فات [٣] في الزمان الذي كانت كافرة مرتدة، بدلالة أن الإجماع منعقد على سقوط نفقتها زمان ردتها، و عودها يحتاج الى دليل.
و لل (- ش-) فيه قولان [٤]، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه.
إسلام الزوج
مسألة- ١٤-: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم إليها نفقة شهر مثلا ثمَّ أسلم الزوج، وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته، و ان لم تسلم حتى تخرج من العدة، بانت منه و كان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها و كذلك لو أسلمت في آخر العدة، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه
[١] م: بالملك.
[٢] م: القول قولها مع يمينها.
[٣] م: في المستأنف دون ما فات.
[٤] م: أن الإجماع اليه و لل (- ش-) قولان.