المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٩
إلى خمسة، قال أصحابه: هذا كان يقوله و النقد جيد و السعر رخيص، فاما اليوم فإنها بقدر الكفاية.
النفقة إذا كان أحدهما صغيرا
مسألة- ٤-: إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب نفقتها عليه، و به قال (- ح-)، و هو أحد قولي (- ش-) الصحيح عندهم، و القول الأخر أن لها النفقة.
مسألة- ٥-: إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا، فلا نفقة لها و ان بذلت التمكين، لما قلناه في المسألة الاولى [١]، و هو أحد قولي (- ش-). و الأصح عندهم أن لها النفقة، و به قال (- ح-).
النفقة إذا كانا صغيرين
مسألة- ٦-: إذا كانا صغيرين، فلا نفقة لها. و لل (- ش-) فيه قولان.
حكم نفقة الزوجة المحرمة و المعتكفة و الصائمة
مسألة- ٧-: إذا أحرمت بغير اذنه، فان كان في حجة الإسلام لم يسقط نفقتها و ان كان تطوعا سقط نفقتها. و قال (- ش-): سقطت نفقتها قولا واحدا، لأن طاعة الزوج مقدمة، فإنها على الفور و الحج على التراخي.
و يدل على المسألة إجماع الفرقة على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، فلا يسقط نفقتها لأجل ذلك، و لان نفقتها واجب [٢] بالزوجية، فاسقاطها يحتاج الى دليل.
مسألة- ٨-: إذا أحرمت بإذنه وحدها، لم يسقط نفقتها، لما قلناه فيما تقدم.
و لل (- ش-) فيه قولان.
مسألة- ٩-: إذا اعتكفت بإذنه وحدها، لم يسقط نفقتها، لما قلناه فيما تقدم.
و لل (- ش-) [٣] فيه قولان.
[١] م: لما قلناه في ما تقدم.
[٢] م: واجب عليه بالزوجية.
[٣] م: نفقتها و لل (- ش-).