المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٥
فشرب كل الماء نشر الحرمة، لأنا قد تحققنا وصوله الى جوفه، و ان لم يتحقق ذلك لم ينشر الحرمة، مثل أن وقعت قطرة في حب من الماء، فإنه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة، لأنا لا نتحقق وصوله الى جوفه الا بشرب الماء، و هكذا حققه أبو العباس.
و قال (- ح-): ان كان مشوبا بجامد، كالسويق و الدقيق و الأرز و الدواء لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا. و ان كان مشوبا بمائع، كالماء و الخمر و الخل و الدم، نشر الحرمة ان كان غالبا، و لم ينشرها مغلوبا [١].
و قال (- ف-)، و (- م-): ان كان غالبا نشرها، و ان كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها، و الجامد و المائع سواء. قال [٢]: فان شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى و شربه مولود فعند (- ح-)، و (- ف-) هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى. و قال (- م-): هو ابنهما معا.
مسألة- ١٢-: إذا جمد اللبن أو اغلى لم ينشر الحرمة، لما قلناه في المسألة الاولى [٣]، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): ينشرها.
مسألة- ١٣-: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما، لم يتعلق به تحريم بحال، و به قال جميع الفقهاء. و روي عن بعض السلف أنه يتعلق به التحريم، و ربما حكي ذلك عن (- ك-).
مسألة- ١٤-: لبن الميتة لا ينشر الحرمة، و لو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة و تمامها بعد الموت، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ع-) [٤]: لبنها بعد وفاتها كما هو في حال حياتها.
[١] م: كان مغلوبا لم ينشرها.
[٢] م: قالوا.
[٣] م: لما قلناه في ما تقدم.
[٤] م: و قال (- ح-) و (- ك-) و (- ع-) ينشر الحرمة.