المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٧٧
فإن أعتقها في حال حياته ثمَّ مات عنها، أعتدت بثلاثة أقراء، و به قال عمرو بن العاص.
و قال (- ح-) و أصحابه: ان المدبر لا عدة عليها بموت سيدها و لا استبراء، فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته، و لا يجب عليها عدة الوفاة.
و قال (- ش-): المدبرة و أم الولد و المعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد.
مسألة- ٣٦- (- «ج»-): الأمة المشتراة و المسبية تعتدان بقرءين و هما طهران و روي حيضة بين طهرين، و معناهما [١] واحد أو متقارب.
و قال (- ش-): تستبرءان بقرء واحد، و هل هو طهر أو حيض؟ فيه قولان.
مسألة- ٣٧- (- «ج»-): إذا كانت الأمة المسبية و المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة و أربعين يوما.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما تستبرئ بطهر واحد. و الثاني و هو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء.
مسألة- ٣٨- (- «ج»-): أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثمَّ مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء ذلك العدة أو لم تمت.
و قال (- ش-): عدتها شهران و خمس ليال فان مات سيدها في أثناء عدتها، فهل يكمل عدة الحرة؟ فيه قولان.
مسألة- ٣٩-: إذا ملك أمة بابتياع، فان كان وطأها البائع، فلا يحل للمشتري وطيها إلا بعد الاستبراء إجماعا. و هكذا إذا أراد المشتري تزويجها، لم
[١] د: أو معناهما.