المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٧٣
شهر مرة و في [١] كل شهرين مرة و احتبس حيضها، لم تنقض عدتها بشهور حتى يستبين أمرها.
حكم النفقة و السكنى
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): المطلقة البائنة لا نفقة لها و لا سكنى، الا أن يكون حاملا و به قال عبد اللّه بن عباس، و جابر، و أحمد بن حنبل.
و قال (- ش-): لا تستحق النفقة و تستحق السكنى، و به قال ابن عمر، و ابن مسعود، و به قال الفقهاء السبعة [٢] و فقهاء الأمصار بأسرهم (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-)، و الليث.
و قال (- ح-)، و أصحابه: لها النفقة و السكنى معا.
مسألة- ٢٣- (- «ج»-): الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الزوج و تؤذيهم و تبذو عليهم، و به قال ابن عباس، و هو مذهب (- ش-).
و قال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني فتخرج فتحد ثمَّ ترد الى موضعها، و به قال الحسن.
يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- أن [٣] النبي عليه السّلام أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت على ست أحمائها و شتمتهم.
مسألة- ٢٤- (- «ج»-): المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف، و عندنا لا تستحق السكنى أيضا، و رووا ذلك عن علي عليه السّلام، و ابن عباس، و عائشة، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ش-) في أحد قوليه.
و القول الثاني: انها تستحق السكنى، روي ذلك عن عمر، و عثمان، و ابن عمر، و ابن مسعود، و أم سلمة، و هو قول (- ك-)، و عامة أهل العلم، و هو أصح القولين عندهم.
مسألة- ٢٥- (- «ج»-): إذا أحرمت المرأة بالحج، ثمَّ طلقها زوجها، و وجب
[١] م: أو في.
[٢] م: ابن مسعود و الفقهاء السبعة.
[٣] م: دليلنا أن النبي.