المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٧٠
المهر، و هو المذهب عندهم.
ابتداء عدة الوفاة
مسألة- ١١- (- «ج»-): إذا مات عنها و هو غائب عنها و بلغها الخبر، فعليها العدة من يوم يبلغها، و به قال علي عليه السّلام. و ذهب قوم الى أن عدتها من يوم مات سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود و عطاء، و الزهري، و الثوري، و (- ك-)، و (- ح-)، و (- ش-)، و غيرهم.
و قال عمر بن عبد العزيز: ان ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت.
و ان ثبت بالخبر و السماع، فمن حين الخبر.
عدة الأمة
مسألة- ١٢- (- «ج»-): الأمة إذا طلقت و لم تكن حاملا فعدتها قرءان، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: عدتها ثلاثة أقراء.
مسألة- ١٣- (- «ج»-): إذا كانت الأمة من ذوات الشهور، فعدتها خمسة و أربعون يوما.
و لل (- ش-) فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: أن عدتها شهران في مقابلة حيضتين. و الثالث و هو الصحيح عندهم أن عدتها ثلاثة أشهر.
مسألة- ١٤- (- «ج»-): الأمة إذا طلقت ثمَّ أعتقت و هي في عدتها، فان كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة، و ان كان بائنا أكملت عدة الأمة، و (- ش-) قال في القديم: ان كان بائنا أكملت عدة الأمة، و ان كان رجعيا فعلى قولين. و قال في الجديد ان كان رجعيا أكملت عدة حرة، و ان كان بائنا فعلى قولين.
مسألة- ١٥- (- «ج»-): الأمة إذا كانت تحت عبد، فطلقها طلقة ثمَّ أعتقت، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف و لها اختيار الفسخ، فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، و عندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء، و به قال أبو إسحاق من أصحاب (- ش-)، و منهم من قال: فيه قولان أحدهما: تستأنف عدة الحرة. و الأخر: انها تبني، و على كم تبني؟ فيه قولان، أحدهما: على عدة الأمة. و الأخر: على عدة الحرة.