المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٥
كتاب العدد
عدة التي لا تحيض
مسألة- ١-: الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض و مثلها لا تحيض و الايسة من المحيض و مثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق، و ان كانت مدخولا بها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: تجب عليها العدة بالشهور، و به قال قوم من أصحابنا.
و يدل على الأول قوله تعالى «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ» [١] فشرط الارتياب في إيجاب العدة ثلاثة أشهر، و الريبة لا يكون الا فيمن تحيض مثلها.
الأقراء هي الأطهار
مسألة- ٢- (- «ج»-): الأقراء هي الأطهار، و به قال عبد اللّه بن عمر، و زيد بن ثابت، و عائشة، و الفقهاء السبعة [١]، و في التابعين الزهري، و ربيعة، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و أبو ثور، و غيرهم و قال قوم: هي الحيض، و رووه عن علي عليه السّلام، و عن عمر و ابن مسعود، و ابن عباس، و به قال أهل البصرة الحسن البصري، و (- ع-)، و أهل الكوفة (- ر-) و ابن الشبرمة، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ق-)، و حكي عن (- د-) أنه قال: الأظهر عندي قول
[١] د: الفقهاء الشيعة.
[١] سورة الطلاق: ٤.