المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٤
مسألة- ٦٨-: يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطي، و لا يكفي التمكين فقط و قدرته، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): المعتبر قدرته و تمكينه من الوطي، و إمكان الوطي، و على هذا حكى (- ش-) عنه ثلاث مسائل في القديم:
أحدها: إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي و طلقها في الحال ثلاثا، ثمَّ أتت بولد من حين العقد بستة أشهر، فإن الولد يلحقه و لا يمكنه نفيه باللعان.
و الثانية: لو تزوج مشرقي بمغربية، ثمَّ أتت بولد من حين العقد لستة أشهر، فإنه يلحقه، و ان كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطئها بعد العقد بحال.
الثالثة: إذا تزوج رجل بامرأة [١] ثمَّ غاب عنها و انقطع خبره، فقيل [٢] لامرأته: انه مات فاعتدت و انقضت عدتها، و تزوجت برجل فأولدها أولادا، ثمَّ عاد الزوج الأول، قال: هؤلاء الأولاد كلهم للأول و لا شيء للثاني.
يدل على مذهبنا انا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته و ان جوزنا أن يكون منه، فمع حصول العلم بأن الولد ليس منه أولى أن تنفيه عنه.
[١] م: امرأة.
[٢] م: قيل.