المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦
الأخوات مع البنات عصبة و بنت و بنت [١] ابن و أخت للبنت النصف] [٢] و لبنت الابن السدس و الباقي للأخت.
و قال عبد اللّه بن مسعود: لا يرث الأخت مع البنت، و الأخوات لا يكن عصبة مع البنات، و به قال ابن عباس، و هذا مثل قولنا.
ميراث الأبوين
مسألة- ٦٧- (- ج-): أبوان و اخوة: للأم السدس، و الباقي للأب بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس رواية شذت أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون للإخوة.
مسألة- ٦٨- (- ج-): بنت و أب: للأب السدس، و للبنت النصف، و الباقي رد عليهما على قدر انصبائهما [٣]، و عند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب.
مسألة- ٦٩- (- ج-): بنتان و أب: لهما الثلثان، و للأب السدس، و الباقي رد عليهم على قدر سهامهم. و عندهم الباقي [٤] للأب.
مسألة- ٧٠- (- ج-): بنت و بنت ابن و أب: للبنت النصف، و للأب السدس و الباقي رد عليهما، و سقط بنت الابن. و عندهم للأب السدس، و للبنتين الثلثان و الباقي للأب بالتعصيب.
مسألة- ٧١- (- ج-): لا يرث واحدة من الجدات مع الولد، و قال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد.
مسألة- ٧٢- (- ج-): للجدة من قبل الام نصيب الأم إذا لم يكن غيرها، الثلث المسمى للام و الباقي رد عليهما كما يرد على الام.
[١] م: و بنت بنت.
[٢] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (- م-).
[٣] م: انصابهما.
[٤] م: و عند الباقي.