المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥٤
باللعن [١] في الخامسة، فاذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. و لل (- ش-) فيه وجهان.
تبديل لفظ الشهادة بلفظ اليمين
مسألة- ٢٨-: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين، فقال: أحلف باللّه أو أقسم باللّه أو أولى باللّه لم يجزه، لأنه لا دلالة على ذلك. و لل (- ش-) فيه وجهان.
قذف الزوجة برجل معين
مسألة- ٢٩-: إذا قذف زوجته برجل بعينه، وجب عليه حدان، فاذا لاعن سقط حق الزوجة و لم يسقط حق الأجنبي، لأنه لا دلالة على سقوطه. و قد انعقد الإجماع على ثبوت حقه، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): يسقط الحدان معا باللعان.
مسألة- ٣٠-: إذا حد للأجنبي كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا، بدلالة عموم الآية، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا يلاعن، لان المحدود في القذف لا يلاعن.
تكذيب الرجل نفسه بعد اللعان
مسألة- ٣١-: إذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد و ألحق به النسب، و يرثه الابن [٢] و هو لا يرث الابن، و لا يزول التحريم و لا يعود الفراش، و به قال (- ش-) الا أنه قال: يعود النسب مطلقا، و به قال الزهري، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ك-)، و (- ف-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (- ح-)، و (- م-): يزول التحريم، فيحل له التزويج بالمرأة و هكذا عنده [٣] إذا جلد الزوج في قذف، فان التحريم يزول به، و به قال سعيد بن المسيب.
و ذهب سعيد بن جبير إلى أنها تعود زوجة له كما كانت.
و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روى [٤] سهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه السّلام أنه قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
[١] م: باللعان.
[٢] د: و يرث الابن.
[٣] م: و هكذا عنه.
[٤] م: دليلنا ما روى.