المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥٢
و قال (- ش-): له أن يلاعن و يسقط الحد.
تغليظ اللعان
مسألة- ٢١-: يغلظ اللعان باللفظ و الموضع و الوقت و الجمع، لان ذلك يكون أردع [١] و أخوف، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا يغلظ بالمكان و لا بالوقت و لا بالجمع.
ألفاظ اللعان
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): ألفاظ اللعان معتبرة، فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، و ان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): إذا أتى بالأكثر و ترك الأقل و حكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم، و ان لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، و لا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.
الترتيب واجب في اللعان
مسألة- ٢٣-: الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل، ثمَّ بلعان المرأة، فإن خالف الحاكم و لا عن المرأة أولا و حكم بالتفرقة لم يعتد به و لم تحصل الفرقة، لأن ذلك خلاف القرآن، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-)، و (- ك-): ينفذ حكمه و يعتد به.
عدم جواز دخول الكفار المساجد
مسألة- ٢٤-: لا يجوز دخول الكفار المساجد لا بالاذن و لا بغير الإذن أي مسجد كان، و به قال (- ك-)، و يدل عليه [٢] قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [١] و يجب تنزيه المسجد عن النجاسات بلا خلاف.
و قال (- ش-): يجوز دخول سائر المساجد بالاذن الا المسجد الحرام و الحرم و مساجد الحرم. و قال (- ح-): يجوز لهم دخول سائر المساجد.
نتائج اللعان
مسألة- ٢٥- (- «ج»-): إذا لاعن الرجل تعلق بلعانه سقوط الحد عنه و انتفاء النسب
[١] م: لان ذلك أردع.
[٢] م: يدل على المسألة.
[١] سورة التوبة: ٢٨.