المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥
مسألة- ٦٤- (- ج-): ثلاث أخوات متفرقات مع إحداهن أخ، نظرت:
فان كان مع الأخت للأم، فإن لهما الثلث و للأخت للأب و الام النصف و الباقي يرد عليها، و تسقط الأخت من الأب. و قال الفقهاء: للأخت من الأب السدس تمام الثلاثين.
و ان كان الأخ مع الأخت للأب و الام، يكون للأخت من الام السدس، و الباقي للأخ و الأخت من الأب و الام، و يسقط الأخت من الأب بلا خلاف.
و ان كان الأخ مع الأخت من الأب، يكون للأخت من الام السدس، و للأخت من الأب و الام النصف و الباقي رد عليها.
و قال الفقهاء: للأخت من الام السدس، و للأخت من الأب و الام النصف، و الباقي للأخ و الأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة- ٦٥- (- ج-): ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحد منهن أخ، فإن للأخ و الأخت من الام الثلث، و الباقي للأخ و الأخت من قبل الأب و الام، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف، و يسقط الأخ و الأخت من قبل الأب.
و روى أبو إسحاق عن الحرث [١] عن علي عليه السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات [٢] يرث الرجل أخاه من أبيه و أمه دون أخيه من أبيه.
مسألة- ٦٦- (- ج-): لا يرث مع البنات، واحدة كانت أو ثنتين [٣] أحد [٤] من الأخوات. و قال الفقهاء: بنت و أخت أو اخوة و أخوات من قبل الأب و الام أو من قبل الأب للبنت النصف [و الباقي للأخت أو للاخوة و الأخوات، لان
[١] م: عن الحارث.
[٢] د: بنى الكلات.
[٣] م: أو اثنتين.
[٤] م: أو اثنتين واحد.