المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٣
و (- ح-)، و أصحابه الا أنهم أجازوا أن تكون كافرة، و عندنا أن ذلك مكروه و ان أجزء.
و قال (- ش-): لا يجوز في جميع ذلك إلا المؤمنة، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-).
مسألة- ٢٨-: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة، فإنه يجزئ إذا كان محكوما بايمانه و ان كان صغيرا، لأنه يطلق عليه اسم الرقبة، و به قال (- ح-) و (- ش-)، فان قال [١] و ان كان ابن يومه أجزأ.
و قال (- ك-): أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا. و قال (- د-): يعجبني أن لا يعتق الا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه و يعبر عن الإسلام و يفعل أفعال المسلمين، لأن الإيمان قول و عمل، و في الناس من قال: لا يجزئ الصغير عن الكفارة.
مسألة- ٢٩-: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة، سواء كان أدى [٢] من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، لأنه لا دلالة على ذلك، و به قال (- ك-)، و (- ر-)، و (- ش-)، و (- ع-).
و قال (- ح-) و أصحابه: ان استأدى شيئا من نجومه لم يجز إعتاقه، و ان لم يستأد شيئا منها أجزأه.
مسألة- ٣٠-: عتق أم الولد جائز في الكفارات، لأنه قد ثبت عندنا جواز بيعها، فاذا جاز بيعها جاز عتقها. و خالف جميع الفقهاء في ذلك الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد.
مسألة- ٣١- (- «ج»-): عتق المدبر جائز في الكفارة [٣]، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز.
مسألة- ٣٢- (- «ج»-): إذا أعتق عبدا مرهونا و كان موسرا أجزأه، و ان كان
[١] م: فإنه قال.
[٢] م: سواء أدى.
[٣] م: في الكفارات.