المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣
يقوم مقام الابن، ذكرا كان أو أنثى، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهما [١] نصيب من يتقرب به.
مثال ذلك: بنت ابن و ابن بنت: لبنت الابن الثلثان، و لابن البنت الثلث، ثمَّ الأقرب يمنع الأبعد، و الأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه، ذكرا كان أو أنثى، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا:
ولد الولد يقوم مقام الولد، و معناه لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب [٢] (- ش-)، و قد مضى الخلاف فيه.
و بنت الابن يأخذ النصف، فان كان معها أخوها، فللذكر مثل حظ الأنثيين و بنتا الابن لهما الثلثان و بنت الابن مع بنت ابن الابن يجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن، و قد مضى الخلاف فيه، ثمَّ على هذا الترتيب للبنت العليا النصف و للتي تليها تكملة [٣] الثلاثين، و يسقط من هو أنزل منها الا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي [٤] بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
ابن الأخ
مسألة- ٥٧- (- ج-): بنو الأخ يرثون مع الجد و ان نزلوا، و يقومون مقام أبيهم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هم يسقطون مع الجد.
ميراث الأخت
مسألة- ٥٨- (- ج-): أخت من أب و أم و أخت من أب و عصبة: للأخت من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين و قال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة [٥] الثلاثين و الباقي للعصبة.
مسألة- ٥٩- (- ج-): أخت من أب و أم و أخوات من أب و عصبة: للأخت
[١] م: أخذ كل واحد نصيب د: واحد منهم نصيب.
[٢] م: على هذا (- ش-).
[٣] م: و للتي تلتها تكملة.
[٤] م: فيكون بينهما.
[٥] د: السدس و تكملة.