المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٨
و قال (- ح-): يقع الطلاق و لا يقع الظهار. و قال (- ك-): يقعان معا.
النية في الظهار
مسألة- ١٣- (- «ج»-): إذا قال: أنت علي كظهر أمي و لم ينو الظهار لم يقع الظهار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قال [١]: هو صريح في الظهار لا يعتبر فيه النية [٢].
الطلاق بلفظ الظهار
مسألة- ١٤- (- «ج»-): إذا قال: أنت علي كظهر أمي و نوى به الطلاق [٣] لم يقع به الطلاق و لا الظهار، و نص (- ش-) في أكثر كتبه أنه يكون طلاقا، و نقل المزني في بعض النسخ أنه يكون ظهارا.
الطهارة من الحيض
مسألة- ١٥- (- «ج»-): الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرة طهرا لم يقربها فيه بجماع و يحضر شاهدان مثل الطلاق، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
الصيغة الباطلة
مسألة- ١٦-: إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا و لا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.
و قال (- ش-): فيه خمس مسائل، أحدها: أن ينوي الطلاق. و الثانية: ينوي الظهار. و الثالثة: يطلق و لا ينوي شيئا. و الرابعة: ينوي الطلاق و الظهار معا. و الخامسة:
ينوي تحريم عينها. فقال في هذه المسائل: إذا أطلق كان ظهارا، و ان نوى غير الظهار قبل منه نوى الظهار أو غيره، و على قول بعض أصحابه يلزمه الظهار، و لا يقبل نيته في الطلاق و لا غيره.
الظهار بأكثر من زوجة
مسألة- ١٧-: إذا كانت له زوجتان، فقال لإحداهما: أنت علي كظهر
[١] م: قالوا.
[٢] م: لا يعتبر فيه.
[٣] م: نوى به الطلاق.