المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٥
كتاب الظهار
ظهار العبد المسلم صحيح
مسألة- ١- (- «ج»-): ظهار العبد المسلم صحيح، و به قال جميع الفقهاء و حكي عن بعضهم و لم يسموه أنه قال لا يصح.
الظهار من الكافر
مسألة- ٢- (- «ج»-): لا يصح من الكافر الظهار و لا التكفير، لأن الكفارة تحتاج إلى نية القربة، و لا يصح ذلك من الكافر، و إذا لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار، لأن أحدا لا يفرق بينهما [١]، و هو مذهب (- ح-).
و قال (- ش-): يصح منه الظهار [٢] و الكفارة بالعتق و الإطعام، فاما الصوم فلا يصح منه.
الظهار قبل الدخول
مسألة- ٣- (- «ج»-): لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة، و خالف [٣] جميع الفقهاء في ذلك.
الطلاق بعد الظهار
مسألة- ٤- (- «ج»-): إذا ظاهر من امرأته، ثمَّ طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره و سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها عادت الزوجية و وجبت الكفارة.
[١] م: لا يفرق عنهما.
[٢] م: و قال (- ش-) يصح الظهار.
[٣] م: لا يقع الظهار قبل الدخول و خالف.