المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢١٩
(كتاب الإيلاء)
مسألة- ١-: الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-). و حكي عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، و ان قال على التأبيد، فقد أكد.
و قال (- ر-)، (- ح-): إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان موليا، و ان حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. و قال الحسن البصري، و ابن أبي ليلى: يكون موليا، و لو حلف أنه لا يطأها يوما.
مسألة- ٢-: حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو الطلاق، فمحل الفئة بعد انقضاء المدة و هو محل الطلاق، و أما قبل انقضائها فليس بمحل للفئة و المدة حق له، و ان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و عائشة، و في التابعين عطاء، و مجاهد، و سليمان بن يسار، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و أبو ثور.
و يدل عليه قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ