المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢١٦
و عند (- ش-) أقل ذلك في الحرة اثنان و ثلاثون يوما، و في الأمة أحد عشر يوما و لحظتان.
مسألة- ٣- (- «ج»-): المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها و لا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، و متى وطأها أو قبلها بشهوة [١]، كان ذلك رجعة، و به قال (- ح-)، و (- ر-)، و (- ع-)، و ابن أبي ليلى.
و قال (- ش-): هي محرمة كالمبتوتة، و لا يحل له وطئها و الاستمتاع بها، الا بعد أن يراجعها و تحتاج في الرجعة عنده أن يقول: راجعتك مع القدرة، و مع العجز كالخرس فالإشارة و الإيماء كالنكاح سواء.
و قال (- ك-): ان وطأها و نوى الرجعة كان رجعة، و ان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة و به قال عطاء، و أبو ثور.
مسألة- ٤- (- «ج»-): يستحب الاشهاد على الرجعة، و ليس ذلك بواجب، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): الاشهاد واجب.
مسألة- ٥-: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها و لم تعلم الزوجة بذلك، فاعتدت و تزوجت، ثمَّ جاء الزوج الأول و أقام البينة بأنه كان راجعها في العدة، فإنه يبطل النكاح الثاني و يرد إلى الأول، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، و به قال علي عليه السّلام و أهل العراق، و (- ش-).
و روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ان لم يكن الثاني دخل بها، فالأول أحق بها، و ان كان دخل بها فهو أحق بها، و به قال (- ك-).
مسألة- ٦- (- «ج»-): إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الطلاق على الخلاف
[١] م: قبلها بشهوته.