المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢١
مسألة- ٤٦- (- ج-): بنت و بنت ابن و عصبة المال: للبنت النصف بالتسمية و الباقي رد عليها، و عندهم للبنت النصف، و لبنت الابن السدس تكملة الثلاثين، و الباقي للعصبة.
مسألة- ٤٧- (- ج-): بنت و بنات ابن و عصبة: للبنت النصف بالفرض، و الباقي رد عليها، و عندهم لها النصف و السدس لبنات الابن، و الباقي للعصبة.
مسألة- ٤٨- (- ج-): بنتان و بنت ابن و عصبة: للبنتين الثلثان بالتسمية، و الباقي رد عليهما. و عندهم للبنتين الثلثان، و الباقي للعصبة.
مسألة- ٤٩- (- ج-): بنتان و بنت ابن و معها ابن ابن: للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما. و عندهم لهما [١] الثلثان، و الباقي بين بنت الابن و أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
و قال عبد اللّه بن مسعود: للبنتين الثلثان، و الباقي لابن الابن و يسقط بنت الابن، و هذه المسألة الثالثة التي انفرد بها من جملة المسائل الخمس.
مسألة- ٥٠- (- ج-): زوج و أبوان و بنت و بنت ابن: للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت، و ليس لبنت الابن شيء. و عندهم هذه من اثنى عشر و تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، و للأبوين السدسان، و للبنت النصف ستة، و لبنت الابن السدس اثنان تكملة الثلاثين.
مسألة- ٥١- (- ج-): بنت و بنات ابن و ابن ابن: للبنت النصف، و الباقي لها بالرد [٢]. و عندهم الباقي لبنات الابن مع أخيهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
و قال عبد اللّه بن مسعود: بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلاثين و هناك بنت ابن و ابن
[١] م: و عندهم لهم الثلثان.
[٢] م: و الباقي رد عليها و عندهم.