المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠٨
فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ مثل البيع و الصلح و الإجارة، فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجاز بها و الا بطلت [١].
مسألة- ٤١- (- «ج»-): طلاق السكران غير واقع عندنا، و للش فيه قولان أحدهما و هو الأظهر أنه يقع، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- ح-) و أصحابه، و القول الأخر لا يقع [٢]، و به قال ربيعة، و الليث بن سعد، و المزني، و داود، و أبو ثور، و الطحاوي من أصحاب (- ح-)، و الكرخي.
مسألة- ٤٢- (- «ج»-): إذا زال عقله بشرب البنج و الأشياء المرقدة لا يقع طلاقه، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): ان كان شربه للتداوي فزال عقله، لا يقع طلاقه و ان شربه للعب و غير الحاجة وقع طلاقه.
مسألة- ٤٣-: إذا قال له رجل: أ لك زوجة؟ فقال: لا، لم يكن ذلك طلاقا لأنه لو صرح بأن ليست له زوجة لكان قوله كذبا و لم يكن طلاقا، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يكون طلقة.
مسألة- ٤٤-: إذا قال: أنت طالق واحدة لا يقع لم يقع بها شيء، و كذلك إذا قال: أنت طالق لا لم يقع شيء، لأن الطلاق يحتاج إلى نية عندنا، فاذا قصد بها أن لا يقع يجب أن لا يقع به شيء لفقد النية. و قال (- ش-): يقع بها طلقة.
مسألة- ٤٥-: إذا قال لها: رأسك أو وجهك طالق، لم يقع به طلاق، لأنه لا دلالة عليه، و قال جميع الفقهاء: يقع به الطلاق.
مسألة- ٤٦-: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو إذنك طالق، لا يقع به شيء من الطلاق، لما قلنا فيما تقدم، و به قال (- ح-)، و (- ف-)، و (- م-). و قال (- ش-)، و زفر:
يقع الطلاق.
[١] م: فإن أجاز و الا بطلت- د: فإن أجازها و الا بطلت.
[٢] م: و القول الأخر انه لا يقع.