المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠٥
مسألة- ٣٣-: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقها ثلاثا، وقعت عند (- «ش»-) واحدة، و عند (- «ك»-) لا يقع، و هو مذهبنا و ان اختلفنا [١] في العلة.
الصيغ الباطلة
مسألة- ٣٤- (- «ج»-): إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته: أنت علي حرام، لم يتعلق به طلاق و لا عتاق و لا ظهار و لا يمين و لا وجوب كفارة، نوى أو لم ينو.
و قال (- ش-): ان نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا رجعيا إذا لم ينو عددا، و ان نوى عددا كان على ما نواه، و ان نوى ظهارا كان ظهارا، و ان نوى تحريم عينها [٢] لم يحرم، و يلزمه كفارة يمين و لا يكون يمينا، و ان أطلق ففيه قولان المذهب أنه يجب به كفارة، و يكون صريحا في إيجاب الكفارة.
و الثاني: أنه لا يجب به شيء، فيكون كناية و ان قال ذلك لأمته لا يكون فيها طلاق و لا ظهار، لكنه ان نوى عتقها عتقت، و ان نوى تحريم عينها لم يحرم، و يلزمه كفارة يمين، و ان أطلق به قولين [٣] كالحرة سواء.
و اختلفت الصحابة و من بعدهم في حكم هذه اللفظة مطلقة، فروي عن أبي بكر و عائشة أنه قال: يكون يمينا يجب به كفارة يمين، و به قال (- ح-). و روي عن عمر أنه قال: يقع به طلقة رجعية، و به قال الزهري، و روي عن عثمان أنه قال:
يكون ظهارا، و به قال (- «د»-) و روي عن علي أنه قال: يقع به ثلاث تطليقات، و هو قول [٤] أبي هريرة، و زيد بن ثابت، و عن ابن مسعود أنه قال: يجب كفارة يمين و ليس بيمين، و هو أحد قولي (- ش-) و احدى الروايتين عن ابن عباس.
[١] د: و ان اختلفتا.
[٢] د: يمينها.
[٣] م و د: ان أطلق فعلى قولين.
[٤] م: قولي.