المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠٣
المسألة الاولى. و قال [١] (- ح-)، و (- ش-): هما كناية.
مسألة- ٢٦- (- ج-): إذا قال لها: أنت طالق، لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة، و ان نوى أكثر من ذلك لم يقع إلا واحدة.
و قال (- ش-): ان لم ينو شيئا كان تطليقة رجعية، و ان نوى كان بحسب ما نوى، و كذلك كل الكنايات [٢] يقع بها ما نوى، و به قال (- ك-).
و قال (- ح-): صريح الطلاق لا يقع به أكثر من واحدة، و به قال (- ع-)، و (- ر-). و قال (- ح-): و كذلك قوله [٣] «اعتدى» و «استبرى رحمك» و «أنت واحدة» و «اختاري» لا يقع بهن إلا واحدة.
مسألة- ٢٧-: إذا قال: أنت طلاق: أو أنت الطلاق، أو أنت طلاق الطلاق [٤]، لا يقع به شيء، لأنه لا دليل عليه.
و قال (- ح-)، و (- ش-): يقع بجميع ذلك ما نوى [٥]، واحدة كانت [٦] أو ثنتين أو ثلاثا.
مسألة- ٢٨- (- ج-): إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد الطلاق لا يقع بلا خلاف، و ان قصد به الطلاق، فعندنا لا يقع به شيء، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر أنه يقع على كل حال، و به قال (- ح-).
حكم تخيير الزوجة
مسألة- ٢٩- (- ج-): إذا خير زوجته فاختارته، لم يقع بذلك فرقة. و قال
[١] م: لم يكن شيئا و قال.
[٢] م: و كذلك الكنايات.
[٣] م: و كذلك اعتدى.
[٤] م: إذا قال أنت طلاق أو أنت الطلاق الطلاق.
[٥] د: بجميع ما نوى.
[٦] م: كان.