المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠
مسألة- ٣٧- (- ج-): زوج و أختان لأب و أم و أختان لأم و أم: للزوج النصف، و الباقي للأم، و عندهم أنها تعول إلى عشرة، و هذه المسألة يقال لها أم الفروخ.
مسألة- ٣٨- (- ج-): زوج و بنتان و أم: للزوج الربع، و للام السدس، و الباقي للبنتين و لا عول، و عندهم أنها تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشرة.
مسألة- ٣٩- (- ج-): زوج و أبوان و بنتان: للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين، و عندهم تعول إلى خمسة عشرة.
مسألة- ٤٠- (- ج-): زوج و أبوان و بنت: للزوج الربع، و للأبوين السدسان و الباقي للبنت. و عندهم أنها تعول إلى ثلاثة عشر.
مسألة- ٤١- (- ج-): زوجة و أم و أختان للأب: للزوجة الربع، و للأم الباقي و عندهم تعول إلى ثلاثة عشر.
مسألة- ٤٢- (- ج-): فان كان معهم أخ من أم، فللزوجة الربع، و الباقي للأم، و عندهم تعول [١] إلى خمسة عشر.
مسألة- ٤٣- (- ج-): فان كان معهم أخ آخر فمثل ذلك، و عندهم تعول [٢] إلى سبعة عشر.
ميراث البنت
مسألة- ٤٤- (- ج-): بنتان و أم و أب و زوجة: للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين، و عندهم تعول من أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين، و هذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها صار ثمنها تسعا.
مسألة- ٤٥- (- ج-): للبنتين فصاعدا الثلثان، و به قال عامة الفقهاء، و رويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف و للثلاث فما فوقهن الثلثان.
[١] م: و عند تعول.
[٢] م: و عند تعول.