المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٨٨
مسألة- ٢١-: إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا كان له مثل ذلك من الخل و كان الخلع صحيحا، لان البدل وقع موصوفا [٢] معينا و له مثل، فيجب مثله إذا خالف الوصف، و به قال (- ش-) في القديم. و قال في الجديد و (- ح-): الخلع صحيح و البدل فاسد [٣]، و يجب عليها مهر المثل.
مسألة- ٢٢- (- ج-): إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف، فإن طلقها ثلاثا فعليها ألف، و ان طلقها واحدة أو ثنتين فعليها بالحصة من الالف بلا خلاف بينهم، و ان قالت طلقني [٤] ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب (- ش-)، و عند (- ح-) إذا طلقها ثلاثا فله ألف، و ان طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق و لم يجب عليها شيء.
و المسألتان على أصلنا لإجماع الفرقة على أن الطلاق لا يصح، و لا يصح أن يوقع أكثر من واحدة، فإن أوقع واحدة أو تلفظ بالثلاث فوقعت واحدة، و الظاهر
[١] م: و قال (- ح-) متى أعطته العبد وقع الطلاق و لا يملكه الزوج.
[٢] د: لان البذل وقع موصوفا.
[٣] م: و البدل باطل.
[٤] م: فان قالت طلقني.