المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٨٢
و به قال ابن عباس، و صاحباه عكرمة و طاوس، و في الفقهاء (- د-)، و (- ق-)، و أبو ثور.
مسألة- ٤- (- ج-): الخلع جائز بين الزوجين و لا يفتقر الى حاكم، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، (- ر-). و قال الحسن البصري، و ابن سيرين:
لا يصح الا بحاكم.
مسألة- ٥- (- ج-): البذل في الخلع غير مقدر ان شاء اختلعا [١] بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-). و ذهب الزهري، و (- د-)، و (- ق-) إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه، و لا يجوز بأكثر منه.
مسألة- ٦- (- ج-): الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة، و لا يملك الزوج الرجعة و البذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق، و به قال في التابعين الحسن، و النخعي، و في الفقهاء (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-).
و قال سعيد بن المسيب، و الزهري: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض و لا رجعة، و بين أن يرد العوض و له الرجعة ما دامت في العدة، و أما بعد انقضائها فلا يمكن أن يثبت له رجعة.
و قال أبو ثور: ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة، و ان كان بلفظ الطلاق ملك العوض و له الرجعة. قال أبو حامد: لم يعرف هذا التفصيل أصحابه، و انما نقلته من كتابه، و قد خالف الإجماع في هذا القول.
مسألة- ٧-: إذا وقع الخلع على فاسد [٢]، مثل الخمر و الخنزير و ما أشبه
[١] د، م: ان شاء اختلعا.
[٢] م: على بذل فاسد، د: على بدل فاسد.