المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٧٩
إنفاذ شيء إلا بإذن الموكل.
و روى مثل ذلك عبيدة السلماني، قال: دخل رجل الى علي عليه السّلام و معه امرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي عليه السّلام: ما شأن هذا؟ قالوا: وقع بينهما شقاق، قال: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا فبعثوهما، فقال علي عليه السّلام للحكمين: هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، و ان رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضينا بما في كتاب اللّٰه فيما فيه لي و علي، فقال الرجل: أما فرقة فلا، فقال: و اللّٰه لا تذهب حتى تقر بمثل ما أقرت.
مسألة- ١٠- (- ج-): إذا ثبت أن ذلك على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا و لا أن يخلعا الا بعد [١] الاستئذان، و لهما أن يجمعا [٢] من غير استئذان.
و قال (- ش-): على هذا القول ان لهما جميع ذلك من غير استئذان [٣].
[١] د: أن تخلعا الا بعد.
[٢] د: أن تجمعا.
[٣] م: من غير إذنهما.