المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٧٦
كتاب القسم بين الزوجات
مسألة- ١-: النبي عليه السّلام ما كان يجب عليه القسم بين النساء، بدلالة قوله تعالى «تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ» [١] و ذلك عام، و به قال أبو سعيد الإصطخري. و قال باقي أصحاب (- ش-): انه كان يلزمه.
مسألة- ٢- (- ج-): من كانت عنده مسلمة و ذمية، فله أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين و للذمية ليلة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه التسوية بينهما.
مسألة- ٣- (- ج-): إذا كانت عنده حرة و أمة زوجة، كان للحرة ليلتان و للأمة ليلة، و به قال علي عليه السّلام، و هو قول جميع الفقهاء، الا (- ك-) فإنه قال: يسوى بينهما [١].
مسألة- ٤- (- ج-): إذا كانت عنده زوجتان، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال، و عند الأخرى ليلة واحدة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجب التسوية بينهما.
مسألة- ٥- (- ج-): إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا يسقط نفقتها
[١] د: تسوى بينهما.
[١] سورة الأحزاب: ٥١.