المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٦٥
و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و ح-)، و أصحابه، و (- ش-).
و ذهب (- ك-) إلى أنه [١] ان كان بعد الدخول فالقول قوله، و ان كان قبل الدخول فالقول قولها. و ذهب الفقهاء السبعة إلى أنه ان كان بعد الزفاف، فالقول قوله.
و ان كان قبله فالقول قولها.
قال أبو حامد الاسفرائني: رأيت من يحكي عن هؤلاء أنه انما يكون القول قوله في القدر الذي جرت العادة بتقديمه، قال: و لا أعرف هذا التفصيل عن (- ك-).
مسألة- ٢٧-: إذا كان مهرها ألفا و أعطاها ألفا و اختلفا، فقالت: قلت لي خذيها هدية، أو قالت هبة، و قال: بل قلت خذيها مهرا، فالقول قول الزوج بكل حال، لأنهما قد اتفقا على أن الالف ملك الزوج، و اختلفا في صفة انتقاله [٢] الى يدها، فوجب أن يكون القول قول المالك، و يكون البينة على من ادعى انتقاله اليه بسبب، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): ان كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله، كالمقنعة و الخاتم و نحو ذلك، فالقول قولها انه هدية، و الا فالقول قوله كما قلناه.
جواز قبض الأب مهر بنتها
مسألة- ٢٨-: البكر البالغ الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم تنهه عن ذلك، بدلالة إجماع الفرقة على أن للأب أن يعفو عن المهر و من له العفو فله المطالبة و القبض، و به قال (- ح-)، و بعض الخراسانية من أصحاب (- ش-) و قال أكثر أصحابه: ليس له ذلك إلا بإذنها.
ثبوت المهر في النكاح في العدة
مسألة- ٢٩-: إذا تزوج بامرأة و دخل بها ثمَّ خالعها، فلزوجها نكاحها في عدتها، فان فعل و أمهرها مهرا، فان دخل بها استقر المهر، و ان طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر و سقط نصفه، و به قال (- ش-).
[١] م: و (- ش-) و (- ك-) إلى أنه.
[٢] م: انتقالها.