المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٦٤
بعد الدخول، فالقول قول الزوج. و ان كان قبل الدخول [١]، تحالفا [٢] مثل قول (- ش-)، الا أنه قال: إذا تحالفا بطل النكاح، بناه على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح.
مسألة- ٢٥-: إذا تحالفا [٣] فسد المهر عندهم و وجب لها مهر المثل على كل حال، عند جميع أصحاب (- ش-)، الا ابن خيران فإنه قال: ما ادعته [٤] المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل، و ان كان ما تدعيه أقل من مهر مثلها، مثل أن ادعت ألفا و مهر مثلها ألفان، فإنه لا يجب عليه الا الألف، و اتفقوا كلهم على أنه إذا أقر بأن مهرها ألفان و مهر مثلها ألف، أنه لا يلزمه أكثر من ألف.
و قال (- ح-)، و (- م-): ان كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها مهر مثلها و ان كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت لا يزاد عليه [٥]، و ان كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج و دون ما قالت فلها مهر مثلها، و هذا التفصيل يسقط عنا، لما بيناه في المسألة الأولى [٦]، لأنه مبني على التحالف.
مسألة- ٢٦- «ج»: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر، فقال الزوج: قد أقبضتك المهر، و قالت: ما قبضته [٧]، فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده، و به قال سعيد بن جبير، و الشعبي، و أكثر أهل الكوفة،
[١] م: و ان كان قبله الدخول.
[٢] د: تخالفا مثل.
[٣] د: إذا تخالفا.
[٤] م: فإنه قال ان كان ما ادعته.
[٥] م: لا يزاد عليها.
[٦] م: لما بيناه فيما تقدم.
[٧] م: ما اقبضه.