المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٥٤
به، و هو المعول عليه عندهم، و رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع و هو ضعيف.
مسائل شتى
مسألة- ١٤٠- (- ج-): العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها، و متى عزل بغير رضاها أثم، و كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
و لل (- ش-) فيه وجهان [١]، أحدهما: أنه محظور، مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية و المذهب أن ذلك مستحب، و ليس ذلك بمحظور [٢].
مسألة- ١٤١- (- ج-): إذا تزوج الحر بأمة، فرزق منها ولدا كان حرا. و قال (- ش-): ان كان الرجل عربيا، فالولد على قولين أحدهما يكون حرا، و به قال (- ح-)، و الأخر يكون رقا. و ان كان غير عربي فهو رق [٣] قولا واحدا.
مسألة- ١٤٢-: إذا غاب الرجل عن امرأته، فقدم رجل فذكر لها أنه طلقها طلاقا بانت منه، و ذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها، و أن يصدقها ألفا يضمنها لها ففعلت ذلك و عقد النكاح و ضمن الرسول الصداق، ثمَّ قدم الزوج فأنكر الطلاق و أنكر الوكيل، فالقول قوله و النكاح الأول بحاله، و لم ينعقد الثاني و لا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها، لأنه انما يلزم الصداق بالعقد، فاذا لم يكن عقد فلا صداق، و به قال (- ح-)، و (- ش-) على ما حكاه الساجي عنه.
و قال في الإملاء: على الوكيل نصف المسمى و قال (- ك-)، و زفر: يلزمه ضمان ذلك.
[١] م: و لل (- ش-) فيه قولان.
[٢] م: و ليس بمحظور.
[٣] م: ان لم يكن عربيا فهو رق.