المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٥٣
مسألة- ١٣٦-: إذا رضيت به بعد انقضاء المدة، أو في خلال المدة، لم يكن لها بعد ذلك خيار، بدلالة عموم الأخبار الواردة في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر و هو الأظهر عندهم أنه لا يسقط خيارها.
مسألة- ١٣٧- (- ج-): إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها و أنكرت ذلك، فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند (- ح-) و أصحابه و (- ش-)، و (- ر-).
و قال (- ع-): يخلى بينهما و يكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب، فاذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، و الا فإنه لم يجامعها.
و قال (- ك-): هكذا الا انه قال يقتصر على امرأة واحدة. و قد روى أصحابنا أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، فاذا وطئها و كان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها، و ان لم يكن علم أنه لم يصبها، و هذا هو المعمول عليه.
مسألة- ١٣٨- (- ج-): إذا تزوج برجل، فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار، و هو أحد قولي (- ش-). و الأخر لا خيار لها، لأنه متمكن من الإيلاج و انما لا ينزل و ذلك لا يوجب الفسخ.
مسألة- ١٣٩- (- ج-): الخنثى يعتبر بالمبال، فمن أيهما خرج أولا حكم به فان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به، و به قال (- ش-) الى ها هنا، فان انقطعا معا، فعندنا يرجع الى القرعة.
و روي عد الأضلاع و المعول على القرعة، و عنده هل يراعى قلة البول و كثرته فيه قولان، فان تساويا في ذلك رجع إليه فإلى أيهما مال طبعه حكم