المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣٣
الوطي بالغلام
مسألة- ٧٨- (- ج-): إذا فجر بغلام فأوقب، حرم عليه بنته و أمه و أخته.
و قال (- ع-): إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام، لأنها بنت من دخل [١] به، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
نشر التحريم باللمس و النظر إلى الفرج
مسألة- ٧٩- (- ج-): اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو بشبهة، ينشر التحريم و يحرم الام و ان علت و البنت و ان نزلت، و به قال عمر، و أكثر أهل العلم (- ح-)، و (- ك-)، و هو المنصوص لل (- ش-)، و لا يعرف له قول غيره، و خرج أصحابه قولا آخر انه لا يثبت به تحريم المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين.
مسألة- ٨٠- (- ج-): إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يتعلق به ذلك.
و يدل على المسألة- بعد إجماع الفرقة- ما روي [٢] عن النبي عليه السّلام أنه قال:
لا ينظر اللّه الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها. و طريقة الاحتياط يقتضي تجنبها.
و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها و بنتها.
الولد للفراش
مسألة- ٨١-: إذا زنا بامرأة، فأتت ببنت يمكن أن يكون منه، لم يلحق به بلا خلاف، و لا يجوز له أن يتزوجها، لما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها و انتشرت الحرمة و هذه بنتها، و هو مذهب (- ح-).
و اختلف أصحابه، فقال المتقدمون: ان المنع لأنها بنت من قد زنا بها، و الزنا يثبت به تحريم المصاهرة. و هذا قوي إذا قلنا ان الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة.
و قال المتأخرون و عليه المناظرة: ان المنع لأنها في الظاهر مخلوقة من مائه.
و قال (- ش-): يجوز له أن يتزوجها.
[١] م: من قد دخل.
[٢] م: دليلنا ما روى.