المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٢٦
بالشام، فلما قدم قال: أمثلي يفتات عليه في بناته.
صيغة النكاح
مسألة- ٥٥- (- ج-): لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، و لا التمليك، و لا الهبة، و لا العارية، و لا الإجارة، فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح، سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر، و به قال في التابعين عطاء، و سعيد، و الزهري و هو مذهب ربيعة، و (- ش-).
و قال (- ح-): يصح بلفظ البيع و الهبة و الصدقة و التمليك، و عنه في لفظ الإجارة روايتان، سواء ذكر المهر أو لم يذكر.
و قال (- ك-): ان ذكر المهر، فقال: بعتكها على مهر كذا، أو ملكتكها على مهر كذا صح، و ان لم يذكر المهر لم يصح، لان ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح.
مسألة- ٥٦-: إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت و لم يزد انعقد العقد و تمَّ، لان الجواب منضم إلى الإيجاب، فمعناه قبلت التزويج فيكون صحيحا، كما أنه لو قال: وهبت منك هذا الثوب، فقال قبلت صح و علم أن معناه قبلت الثوب، و كذلك في البيع إذا قال قبلت و لم يقل الشراء، و كذا إذا قرره [١] الحاكم على دعوى مدع هل يستحقها عليك؟ فقال [٢]: نعم أجزأه، و كان معناه نعم هي له.
و لل (- ش-) فيه ثلاثة طرق، منهم من يقول: لا يجزئ قولا واحدا، و منهم من قال:
المسألة فيه قولان [٣].
[١] د: إذا أقره الحاكم.
[٢] م: و قال نعم.
[٣] م: ثلاث طرق منهم من قال لا يجزى قولا واحد و منهم من قال يجزى قولا واحدا و منهم من قال المسألة فيه قولان.