المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٢١
مهر [١] مثلها، فللولي أن يقول للزوج: اما أن تبلغ بالمهر مهر المثل، و الا فسخت عليك النكاح، فأجرى المهر مجرى الكفاءة.
النكاح بأقل من مهر المثل
مسألة- ٣٥- (- ج-): إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح و ليس للأولياء الاعتراض عليها.
و قال (- ح-): النكاح صحيح و للأولياء الاعتراض عليها. و قال (- ش-): النكاح باطل.
مسألة- ٣٦- (- ج-): إذا وكل وليها وكيلا، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لهم الاعتراض عليها.
فقدان الولي
مسألة- ٣٧-: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة، أو على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت و زوجت نفسها و لم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة منها.
و انما قلنا ذلك، لان عندنا لا ولاية لغير الأب و الجد، فان غابا جميعا و كانت بالغا كان لها العقد على نفسها، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء.
و قال (- ش-): إذا كان الولي مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة، كان للسلطان تزويجها و لم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها. و إذا كان على مسافة قريبة، فعلى أحد الوجهين مثل ذلك، و به قال زفر.
و قال (- ح-): ان كانت الغيبة منقطعة، كان لمن هو أبعد منه تزويجها. و ان لم يكن منقطعة، لم يكن له ذلك. قال (- م-): المنقطعة من الكوفة إلى الرقة [٢]، و غير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.
حكم العضل
مسألة- ٣٨- (- ج-): إذا عضلها وليها، و هو أن لا يزوجها بكفو مع رضاه
[١] م: بأقل من مهرها فللولي.
[٢] م: الكوفة الرقة.