المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٧
عليها أن تتزوج به، لأنه عتق بشرط، فوجب أن يلزمها الشرط، كما لو قال: أعتقتك على أن تخيطي لي هذا الثوب لزمها خياطته. و روي أن النبي عليه السّلام أعتق صفية و جعل عتقها صداقها و كانت زوجته.
اجتماع الأب و الجد
مسألة- ٢٣- (- ج-): إذا اجتمع الأب و الجد، كان الجد أولى. و قال جميع الفقهاء: الأب أولى.
الذين لا ولاية لهم
مسألة- ٢٤-: إذا اجتمع أخ الأب و أم مع أخ الأب، كان الأخ للأب و الام مقدما في الاستئذان عندنا، و ان لم يكن له ولاية، بدلالة الإجماع على أنه أولى من الأخ للأب.
و قال (- ح-): الولاية له دون الأخر، و هو أحد قولي (- ش-). و قال في القديم: هما سواء، و به قال (- ك-).
مسألة- ٢٥- (- ج-): الابن لا يزوج أمه بالبنوة، فان وكلته جاز، بدلالة ما قدمناه من أنه لا ولاية لأحد غير الأب و الجد الا بأن توكله.
و قال (- ش-): لا يزوجها بالبنوة، و يجوز أن يزوجها بالتعصيب بأن يكون ابن ابن عمها أو مولى نعمتها.
و قال (- ك-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-)، و (- ق-): له تزويج امه.
ثمَّ اختلفوا، فقال (- ك-)، و (- ف-)، و (- ق-): الابن أولى من الأب، و كذلك ابن الابن و ان سفل. و ان لم يكن هناك ابن ابن، فالأب أولى. و قال (- م-)، و (- د-): الأب أولى ثمَّ الجد و ان علا، فان لم يبق هناك جد فالابن أولى. و قال (- ح-): أبوها و ابنها في درجة سواء كأخويها.
مسألة- ٢٦- (- ج-): كلالة الأم و من يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة، و به قال (- ش-). و عن (- ح-) روايتان.