المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٦
أقامت و ان شاءت فسخت، و عند (- ف-) لا خيار لها كالأب و الجد.
و أما من قرب من غير تعصيب، كالاخوة من الام و الجد أبي الأم و الأخوال و الخالات و العمات و الأمهات، فعنه روايتان: إحداهما لهم الإجبار كالأعمام، و الثاني: لا يجبرون أصلا.
نكاح العبد و الأمة
مسألة- ١٨- (- ج-): لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه، فان تزوج كان مولاه بالخيار بين اجازته و بين فسخه، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): العقد باطل. و قال (- ك-): العقد صحيح و للسيد أن يفسخه.
مسألة- ١٩- (- ج-): للسيد إجبار العبد على النكاح، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في القديم، و قال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك، و به قال أكثر العلماء.
مسألة- ٢٠-: إذا طلب العبد التزويج [١] لا يجبر المولى على تزويجه، لأنه لا دلالة عليه، و هو أحد قولي (- ش-). و قال في الجديد: يجبر عليه.
مسألة- ٢١-: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها، لأنها مملوكة عندنا.
و للش فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: له انكاحها [٢] برضاها كالمعتقة و الثالث: ليس له ذلك و ان رضيت كالأجنبية.
مسألة- ٢٢- (- ج-): إذا قال لأمته أعتقتك على أن أتزوج بك و عتقك صداقك، أو استدعت هي ذلك، فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك و صداقي عتقي، ففعل فإنه يقع العتق و يثبت التزويج [٣]، و به قال (- د-).
و قال (- ش-): يقع العتق و هي بالخيار بين أن تزوج به أو تدع. و قال (- ع-): يجب
[١] م: إذا طلب التزويج.
[٢] م: له نكاحها.
[٣] م: و ثبت التزويج.