المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٢
و قال (- ش-): الولاية في النكاح لا يستفاد بالوصية، و به قال (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه و قال (- ك-): إذا كانت البنت كبيرة صحت الوصية [١]، عين الزوج أو لم يعين. و ان كانت صغيرة، صح إذا عين الزوج، و إذا لم يعين لم يصح.
مسألة- ١٠-: البكر إذا كانت كبيرة، فالظاهر في روايات أصحابنا أن للأب أو الجد أن يجبرها على النكاح، و يستحب له أن يستأذنها و اذنها صماتها، فان لم تفعل فلا حاجة به إليها، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ع-)، و (- ر-)، فاعتبر (- ح-) الصغر و الكبر، و فرق بينهما.
و اعتبر (- ش-) الثيبوبة [٢] و البكارة.
مسألة- ١١-: النكاح لا يقف على الإجازة، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل و لم يأذن له في ذلك، فإنه لا يقف العقد على اجازة الزوج و كذلك لو زوج رجل بنت غيره و هي بالغ من رجل فقبل الرجل، لم يقف العقد على اجازة الولي و لا إجازتها. و كذلك لو زوج الرجل بنته [٣] الثيب الكبيرة أو أخته الكبيرة الرشيدة، لم يقف على إجازتها [٤]. و كذلك إذا تزوج العبد بغير اذن سيده بالأمة بغير اذن سيدها، كل هذا باطل لا يقف على إجازة أحد.
و كذلك لو اشترى لغيره بغير أمره، لم يقف على اجازته و كان باطلا [٥]
[١] م: ان كانت كبيرة تصح الوصية.
[٢] م و د: الثيبوبة.
[٣] م: لو زوج بنته.
[٤] د: لا يقف على إجازتها.
[٥] د: باطل.