المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١
و كان الحسن بن زياد و أبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، و يجعلان نصف الباقي لبنت البنت، و نصفه لبنت الأخت.
و كان يحيى بن آدم و أبو نعيم يحجبان الزوج و يعطيان الربع [١]، و لبنت البنت النصف سهمان من أربعة، و الباقي لبنت الأخت، ثمَّ يرجعان فيعطيان الزوج النصف و يجعلان باقي المال بين بنت البنت و بنت الأخت على ثلاثة، ثلثاه لبنت البنت و ثلثه لبنت الأخت على قدر سهامهما في حال الحجب، و يصح من ستة.
مسألة- ١٠- (- ج-): عم لاب مع ابن عم لاب و أم المال لابن العم للأب و الام، و سقط العم للأب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ١١- (- ج-): لا يرث المولى مع ذي رحم، قريبا كان أو بعيدا، و به قال عمر و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبو الدرداء، و معاذ، و علقمة، و الأسود، و عبيدة، و الشعبي، و شريح، و مجاهد.
و كان زيد يورث ذا السهم سهمه، و يجعل الباقي للمولى و يورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم، و اليه ذهب الحسن، و (- ع-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و ابن أبي ليلى، و (- ح-)، و أهل العراق، و روي عن علي عليه السّلام القولان معا.
مسألة- ١٢- (- ج-): الابن و الأب و الجد و ابن الأخ و العم و ابن العم و المولى كلهم يأخذون بآية «أولى الأرحام» [١] دون التعصيب و المولى يأخذ بالولاء.
و قال (- ش-): يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب، و به قال باقي الفقهاء.
ميراث من لا وارث له
مسألة- ١٣- (- ج-): ميراث من لا وارث له ينقل الى بيت المال، و هو للإمام خاصة، و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال و يكون للمسلمين. و عند (- ش-) يرثه المسلمون بالتعصيب.
[١] م: يعطيانه الربع.
[١] سورة آل عمران آية ٧٦.