المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠٧
كتاب النكاح
حكم أزواج النبي
مسألة- ١-: كل امرأة تزوجها النبي عليه السّلام و مات عنهن، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل، و عندنا أن حكم من فارقها النبي عليه السّلام في حياته حكم من مات عنها في أنه لا يحل لأحد أن يتزوجها، بدلالة قوله تعالى «وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ» [١] و هو عام، و قوله «وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» [٢] و ذلك عام.
و للش فيه ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: انها تحل لكل واحد دخل [١] بها أو لم يدخل. و الثالث: ان لم يدخل بها تحل.
النكاح مستحب
مسألة- ٢- (- ج-): النكاح مستحب غير واجب للرجال و النساء، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و كافة العلماء.
و قال داود: النكاح واجب، فمن قدر على طول حرة وجب أن ينكح حرة و من لم يقدر وجب عليه أن ينكح أمة، و كذلك المرأة تجب عليها أن تتزوج.
[١] م: لكل أحد دخل.
[١] سورة الأحزاب: ٦.
[٢] سورة الأحزاب: ٥٣.