المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠٢
مسألة- ١٧- (- ج-): سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون و العبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة و يعتقون و قال (- ش-): الرقاب هم المكاتبون، و به قال الليث، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه.
و قال قوم: ان الرقاب هم العبيد فحسب، يشترون و يعتقون من سهم الصدقات ذهب اليه ابن عباس، و الحسن، و (- ك-)، و (- د-).
مسألة- ١٨-: إذا أعطى المكاتب شيئا ليصرفه في مال كتابته فلم يصرف [١] فيه، أو تطوع إنسان عنه بمال الكتابة، أو أسقط عنه مولاه ماله، فإنه لا يسترجع منه ما أعطى، و كذلك القول في الغارم و ابن السبيل، و في سبيل اللّه لا يسترجع منهم ما فضل من نفقتهم إذا ضيقوه على نفوسهم، أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقوه لأنه لا دليل عليه.
و قال (- ش-): يسترجع منهم كلهم إلا الغازي، فإنه يأخذ أجرة عمله، فلا يسترجع منه ما فضل [٢] من نفقته، فان بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف.
مسألة- ١٩- (- ج-): الغارم الذي عليه الدين و أنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغني. و للش فيه قولان.
مسألة- ٢٠- (- ج-): إذا أنفقه في معصية ثمَّ تاب منها، لا يجب أن يقضي عنه من سهم الصدقة. و للش فيه قولان.
مسألة- ٢١- (- ج-): سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد و الحاج و قضاء الديون عن الأموات و بناء القناطر و جميع المصالح.
[١] م: فلم يصرفه.
[٢] م: ما يفضل.