التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٦
فيحرم عليه قراءة العزائم، و مس كتابة القرآن، و دخول المساجد (١) الا اجتيازا، عدا المسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.
و لو احتلم فيهما تيمم لخروجه. و وضع شيء فيها على الأظهر. (٢)
و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات، و مس المصحف و حمله و النوم ما لم يتوضأ، و الأكل و الشرب ما لم يتمضمض و يستنشق، و الخضاب.
و لو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد.
و لو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام
بللا و لم يستبرئ [١]. و الأول أحوط. و على القولين انما هو للمنزل لا المولج من غير إنزال.
قوله: و مس كتابة القرآن و دخول المساجد
[١] اتفق الأصحاب على تحريمهما، و كره القاضي الأول و سلار الثاني.
قوله: و وضع شيء فيها على الأظهر
[٢] لم نعرف فيه مخالفا سوى سلار فإنه قال بكراهته. و الحق التحريم لقول الصادق عليه السلام حين سئل عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا [١].
قوله: و لو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال- الى آخره
[١] قال في المعتبر ٤٩: و لا ينافي ذلك وجوب اعادة الغسل مع الإخلال به لو رأى بللا لانه لا لزوم بينهما.
[٢] التهذيب ١- ١٢٥.