التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٠
دونها.
و لو طاوعته، كان على كل منهما كفارة، و يعزران.
[الثالث من يصح منه]
(الثالث) من يصح منه:
و يعتبر في الرجل العقل و الإسلام، و كذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض و النفاس.
فلا يصح من الكافر، و ان وجب عليه، و لا من المجنون،
وحده. و المشهور خلافه، لصحة صومها، إذ لا يبطل الصوم الا فعل المفطر اختيارا.
و مستند الأصحاب رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام [١]، و هي و ان كانت ضعيفة لضعفه و ضعف الطريق اليه و قول ابن بابويه أنه لم يروها غير المفضل، لكن ادعى أصحابنا في هذا الحكم الإجماع و اشتهر بينهم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام.
ثم هنا فروع:
(الأول) لو أكره أجنبية قال الشيخ حمله على الزوجة قياس لا نقول به، ثم قال: لو قلنا بالحمل لعظم الإثم كان أحوط. و استشكله العلامة. و الحق الحمل لان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق.
(الثاني) لو أكره أمته قال ابن إدريس لا يتحمل لانه قياس، و قال العلامة الأمة تسمى امرأة فتدخل في الأول.
و فيه نظر، لأن أمة الرجل لا تسمى امرأته عرفا و ان سميت لغة، و العرف
[١] الكافي ٤- ١٠٣، الفقيه ٢- ٧٣، التهذيب ٤- ٢١٥، الوسائل ٧- ٣٧.