التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣٣
[الثالثة لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين]
(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار و لو كان نصيب أكثر من سنة.
[الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت]
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت، و عليه حجة مستقرة و علم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج. (١)
[الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام]
(الخامسة) من مات و عليه حجة الإسلام و أخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و المنذورة من الثلث، و فيه
قوله: جاز أن يقتطع قدر اجرة الحج
[١] هنا فوائد:
(الأولى) الحصول يعم كل أسبابه من وديعة و أمانة أو عارية أو ثمن مبيع أو غير ذلك.
(الثانية) انه يخرج كل واجب على الميت مما يعلم عدم أداء الوارث له لانه حسبة.
(الثالثة) ان المراد بالجواز هنا الوجوب، لانه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فيجب على الفور، فيضمن لو أخر أو سلمه الى الوارث.
(الرابعة) الحق أنه لا يشترط اذن الحاكم و لو قدر عليه. نعم لو كان بعض الورثة يؤدى اشترط لإعلامه. اللهم الا أن يكون يؤدي الى علم المانع فيحصل المنع.
(الخامسة) الحق عندي أنه يجوز أن يستأجر أو يجعل جعالة، لأن الشارع جعل له ولاية التصرف فيعم.
قوله: من مات و عليه حجة الإسلام و أخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث، و فيه وجه آخر